وعليه فأضيق المذاهب في المسألة من قال بوجوب مسح الأذنين، وهم الحنابلة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة منها:
الدليل الأول: عن أبي أمامة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه (¬١).
ووجه الدلالة: أنَّ مسح الرأس -على ما تقدَّم- واجب بالإجماع، فإذا كانت الأذنان منه فمسحها واجب كذلك (¬٢).