Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 170

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الصلاة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في المواضع المنهي عن الصلاة فيها
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا) فمتفق على صحته، وبهذا فلا تنهض هذه الأحاديث على تحريم الصلاة في هذه المواضع.

وأمَّا الحنابلة فالذي حملهم على القول بالتحريم تمسكهم بالأصل، وهو: أنَّ النهي المطلق يدل على التحريم، وأما حديث جابر ﵁ فقالوا: إنه عام والأحاديث المانعة خاصة، والخاص مقدم على العام. ورأوا أنَّ الأحاديث الواردة في النهي أحاديث صحيحة، وعلى ذلك فالعمل بها متحتِّم.

وقد ألمح إلى هذا عموم السبب بعض علماء المذاهب:

فمن المالكيَّة: يقول ابن عبد البر ﵀: «كل موضع طاهر فجائز الصلاة فيه لعموم قول رسول الله ﷺ: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَحَيْثُ مَا أَدْرَكتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلّ» (¬١).

ويقول ابن رشد ﵀: «وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب .... » (¬٢)، ثم ذكر الأحاديث وطريقة تلقي المذاهب لها، وقال: «وأمَّا من ذهب مذهب بناء الخاص على العام فقال: حديث الإباحة عام، وحديث النهي خاص، فيجب أن يُبْنَى الخاص على العام. فمن هؤلاء من استثنى السبعة مواضع، ومنهم من استثنى الحمام والمقبرة، وأمَّا من ذهب مذهب الجمع ولم يستثن خاصًّا من عام فقال: أحاديث النهي محمولة على الكراهة، والأول على الجواز» (¬٣)، وأشار إلى قريب من هذا القرافي ﵀ (¬٤).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 170 (SanadKitab #30160, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.