Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 171

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الصلاة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في المواضع المنهي عن الصلاة فيها
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

ومن الشافعيَّة: يقول الشافعي ﵀ عن الصلاة في معاطن الإبل: «وأكره له ذلك؛ لنهي النبي ﷺ وإن كان نهيه على الاختيار» (¬١).

ويقول البيهقي ﵀ فيما ورد من النهي عن الصلاة في بعض المواضع: «كلُّ ذلك على وجه الكراهية إذا لم يعلم في الموضع الذي تصيبه ببدنه وثيابه نجاسة؛ لما روينا في الحديث الثابت عن النبي ﷺ: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طيِّبَة طَهُورًا ومَسْجِدًا، وأَيُّما رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ صَلَّى حَيْثُ كَان»» (¬٢).

وقال العمراني ﵀ مستدلًّا على جواز الصلاة في الحمَّام: «دليلنا: أنه موضع طاهر، فصحت الصلاة فيه؛ كسائر المواضع، والخبر نحمله: على الاستحباب، بدليل «وحَيْثُ مَا أَدْرَكتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلّ»» (¬٣). ومراده بالاستحباب هو: استحباب الترك، وكراهة الصلاة فيه، ونص على التعارض بين الحديثين ابن حجر ﵀ (¬٤).

ومن الحنابلة: يقول أبو يعلى ﵀ في جوابه على استدلال الجمهور بعموم حديث جابر: «قد روينا في خبر آخر زيادة، وأنه قال: «إلا المَقْبَرة والحَمَّام»، والأخذُ بالزيادة أولى».

وينصُّ ابن قدامة ﵀ على تقديم الخاص على العام في مسألة الصلاة في معاطن الإبل والحمام والمقبرة (¬٥).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 171 (SanadKitab #30160, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.