Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 204

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الصلاة
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في واجبات الصلاة
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

أيضًا في مسألة السجود على الأعضاء السبعة (¬١).

واستدلَّ الزيلعي ﵀ على عدم ركنيَّة قراءة الفاتحة بقوله: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ [المزمل: ٢٠]، ثم قال: «الزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز، ولكنه يوجب العمل به» (¬٢)، يريد بذلك أنها واجبة لا ركن.

ومن قبله يقول الجصاص ﵀ في المسألة نفسها: «فإن قال قائل: قد بيَّن النبي ﷺ مراد الله تعالى بقوله ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠] بقوله: «لا صَلَاةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» (¬٣). قيل له: لا يجوز أن يكون هذا القول بيانا لمراد الآية على حسب ما ذهبت إليه؛ لأنَّ فيه إسقاط التخيير، وهو نسخ، ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد، فالواجب-إذا كان هذا هكذا- حمله على وجه لا يضاد حُكم القرآن، وهو أن يكون لنفي الفضل، لا لنفي الأصل» (¬٤)، ومثل ذلك قال السرخسي ﵀ (¬٥).

واستدل الموصلي ﵀ على إجزاء أيِّ لفظ في التعظيم في تكبيرة الإحرام بقوله: ﴿(١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾ [الأعلى: ١٥]، ثم قال: «نزلت في تكبيرة الافتتاح فقد اعتبر مطلق الذكر، وتقييد الكتاب بخبر الواحد لا يجوز» (¬٦).

ورد الزيلعي ﵀ استدلال من قال بفرضيَّة السلام بحديث «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ،

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 204 (SanadKitab #30160, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.