لمن حمده أيضًا، وما يدركه المسبوق من الصلاة هو آخر صلاته؛ لئلا تختلف حال الإمام والمأموم.
وخلاصة الباب:
• أن الشافعيَّة أوسع المذاهب في باب الإمامة في الصلاة؛ لأنهم ذهبوا إلى انفكاك صلاة المأموم عن صلاة الإمام.
• وأما الجمهور فإنهم ذهبوا إلى أن صلاة المأموم كالمندرجة في صلاة الإمام، وأن بينها ارتباطًا وتضمنًا؛ فصاروا إلى الضيق في الباب من حيث الجملة، والله أعلم.
* * *