وأجمعوا على أنَّ الشرط إذا خالف ما كتب الله على عباده أنَّه شرط باطل (¬١)، وأجمعوا على أن الشرط إذا كان محرمًا شرعًا -كأن يشترط كون الأمة مغنية أو كونها تصنع الخمر- أنَّه شرط باطل (¬٢)، وأجمعوا على أن الشرط إذا خالف مقصود العقد -كأن يبيعه بشرط عدم البيع ونحو ذلك- أنه شرط باطل (¬٣)، وأجمعوا على أنَّ البيع بشرط السلف أنه شرط باطل (¬٤).
ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.
اتفقت المذاهب الأربعة على أن الشرط إذا خالف مقتضى العقد أنه شرط فاسد