في الجملة (¬١)، واتفقوا على منع تعليق العقد على الشرط في الجملة (¬٢).
المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
اختلف العلماء ﵏ في جملة من المسائل في باب الشُّروط في العقود، ومن رؤوس هذه المسائل وأعيانها: حكم اشتراط الخيار مدة تزيد على ثلاثة أيام، وحكم بيع العربون، وحكم اشتراط الزوجة على زوجها ألا يتزوج أو يتسرى عليها (¬٣).
الفرع الأول: حكم اشتراط الخيار مدة تزيد على ثلاثة أيام.
تحرير محل النزاع:
تقدم إجماع العلماء على أن خيار الشرط مشروع من حيث الجملة، ولم يختلف العلماء على أنَّ الخيار إذا كان ثلاثة أيام أو دون ذلك أنه خيار صحيح (¬٤)، واتفقوا على أن الخيار إذا كان مجهولًا أو غير مؤقت أنَّه لا يصح (¬٥)، ثم اختلفت المذاهب في الخيار إذا كان معلومًا وزاد على ثلاثة أيام هل يصح أم لا؟