Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 425

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشروط في العقود
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الأول: حكم اشتراط الخيار مدة تزيد على ثلاثة أيام.

في الجملة (¬١)، واتفقوا على منع تعليق العقد على الشرط في الجملة (¬٢).

المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.

اختلف العلماء ﵏ في جملة من المسائل في باب الشُّروط في العقود، ومن رؤوس هذه المسائل وأعيانها: حكم اشتراط الخيار مدة تزيد على ثلاثة أيام، وحكم بيع العربون، وحكم اشتراط الزوجة على زوجها ألا يتزوج أو يتسرى عليها (¬٣).

الفرع الأول: حكم اشتراط الخيار مدة تزيد على ثلاثة أيام.

تحرير محل النزاع:

تقدم إجماع العلماء على أن خيار الشرط مشروع من حيث الجملة، ولم يختلف العلماء على أنَّ الخيار إذا كان ثلاثة أيام أو دون ذلك أنه خيار صحيح (¬٤)، واتفقوا على أن الخيار إذا كان مجهولًا أو غير مؤقت أنَّه لا يصح (¬٥)، ثم اختلفت المذاهب في الخيار إذا كان معلومًا وزاد على ثلاثة أيام هل يصح أم لا؟

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 425 (SanadKitab #30160, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.