Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 426

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشروط في العقود
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الأول: حكم اشتراط الخيار مدة تزيد على ثلاثة أيام.

الأقوال، وأشهر أدلة الموسِّع في المسألة:

القول الأول: الجواز مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة (¬١).

القول الثاني: أن مدة الخيار تختلف باختلاف المبيع، فأكثره في الدُّوْر شهرًا وستة أيام، وفي الرقيق أسبوعًا، وفي الدواب والعرض والمثلي ثلاثة أيام بشرط أن ينقد المشتري الثمن، وهو مذهب المالكيَّة (¬٢).

القول الثالث: المنع مطلقًا، وهو مذهب الحنفيَّة والشافعيَّة (¬٣).

وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بجواز خيار الشرط ولو زاد على ثلاثة أيام مطلقًا، وهم الحنابلة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].

ووجه الدلالة من الآية: العموم فيها (¬٤)؛ إذ إن من الوفاء بالعهد الالتزام بشرط الخيار، ولو زاد على ثلاثة أيام.

الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 426 (SanadKitab #30160, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.