الأقوال، وأشهر أدلة الموسِّع في المسألة:
القول الأول: الجواز مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة (¬١).
القول الثاني: أن مدة الخيار تختلف باختلاف المبيع، فأكثره في الدُّوْر شهرًا وستة أيام، وفي الرقيق أسبوعًا، وفي الدواب والعرض والمثلي ثلاثة أيام بشرط أن ينقد المشتري الثمن، وهو مذهب المالكيَّة (¬٢).
القول الثالث: المنع مطلقًا، وهو مذهب الحنفيَّة والشافعيَّة (¬٣).
وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بجواز خيار الشرط ولو زاد على ثلاثة أيام مطلقًا، وهم الحنابلة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:
الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].
ووجه الدلالة من الآية: العموم فيها (¬٤)؛ إذ إن من الوفاء بالعهد الالتزام بشرط الخيار، ولو زاد على ثلاثة أيام.
الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى