Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 427

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشروط في العقود
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الأول: حكم اشتراط الخيار مدة تزيد على ثلاثة أيام.

شُرُوطِهِمْ» أخرجه أبو داود (¬١).

ووجه الدلالة من الحديث: العموم فيه (¬٢)؛ وذلك أن العموم يقتضي أن كل شرط من مصلحة العقد ولا يتنافى معه أنه جائز.

الدليل الثالث: القياس على شرط الأجل، بجامع أن كلًّا من خيار الشرط والتأجيل حق يعتمد على الشرط، فرجع ذلك إلى تقدير العاقد (¬٣).

الدليل الرابع: القياس على جواز الاشتراط أقل من الثلاث، بجامع أن كلًّا منهما خيار معلوم في عقد بيع ولا فرق بينهما (¬٤).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 427 (SanadKitab #30160, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.