شُرُوطِهِمْ» أخرجه أبو داود (¬١).
ووجه الدلالة من الحديث: العموم فيه (¬٢)؛ وذلك أن العموم يقتضي أن كل شرط من مصلحة العقد ولا يتنافى معه أنه جائز.
الدليل الثالث: القياس على شرط الأجل، بجامع أن كلًّا من خيار الشرط والتأجيل حق يعتمد على الشرط، فرجع ذلك إلى تقدير العاقد (¬٣).
الدليل الرابع: القياس على جواز الاشتراط أقل من الثلاث، بجامع أن كلًّا منهما خيار معلوم في عقد بيع ولا فرق بينهما (¬٤).