الأولى: أن يشتري السلعة فيدفع جزءًا من ثمنها إلى البائع، فإن أخذ السلعة حَسَبه من الثمن، وإلا رده إليه، ولا يكون للبائع شيء؛ فهذه الصورة جائزة بلا خلاف (¬٢).
والثانية: أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع جزءًا من ثمنها على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع (¬٣)؛ فهذا هو محل النزاع، وهو داخل في الشُّروط في العقود؛ من جهة أن المتعاقدين اشترطا تمام البيع بهذه الصورة.
وقد اختلف العلماء في بيع العربون على هذا المعنى على قولين.