الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: الجواز، وهو مذهب الحنابلة (¬١).
القول الثاني: المنع، وهو مذهب الجمهور (¬٢).
وعلى ذلك فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بجواز العربون، وهم الحنابلة كذلك، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة:
الدليل الأول: عن زيد بن أسلم ﵀: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ» أخرجه ابن أبي شيبة (¬٣).