Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 430

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشروط في العقود
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثالث: حكم اشتراط المرأة على الزوج ألا يتزوج عليها.

وأخرجه ابن أبي شيبة عن محمد بن أسلم ﵀ عن النبي ﷺ (¬١).

ووجه الدلالة من الحديث ظاهر.

الدليل الثاني: عن عبد الرَّحمن بن فرّوخ ﵀ «أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ اشْتَرَى دَارَ السَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ، وَإِنْ عُمَرُ لَمْ يَرْضَ فَأَرْبَعُمِائَةٍ لِصَفْوَانَ» أخرجه ابن أبي شيبة، والبيهقي (¬٢)، وعلَّقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم (¬٣).

ووجه الدلالة من الأثر: إمضاء عمر ﵁ وتصحيحه لهذا البيع، وهو بيع العربون (¬٤)، وقد جاء عن الأثرم أنه قال: «قلت لأحمد تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر ﵁» (¬٥).

الفرع الثالث: حكم اشتراط المرأة على الزوج ألا يتزوج عليها.

تحرير محل النزاع:

تقدم الإجماع على أنَّ المتعاقدين إذا اشترطا شرطًا يقتضيه العقد أن ذلك يصح،

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 430 (SanadKitab #30160, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.