وأخرجه ابن أبي شيبة عن محمد بن أسلم ﵀ عن النبي ﷺ (¬١).
ووجه الدلالة من الحديث ظاهر.
الدليل الثاني: عن عبد الرَّحمن بن فرّوخ ﵀ «أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ اشْتَرَى دَارَ السَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ، وَإِنْ عُمَرُ لَمْ يَرْضَ فَأَرْبَعُمِائَةٍ لِصَفْوَانَ» أخرجه ابن أبي شيبة، والبيهقي (¬٢)، وعلَّقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم (¬٣).
ووجه الدلالة من الأثر: إمضاء عمر ﵁ وتصحيحه لهذا البيع، وهو بيع العربون (¬٤)، وقد جاء عن الأثرم أنه قال: «قلت لأحمد تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر ﵁» (¬٥).
الفرع الثالث: حكم اشتراط المرأة على الزوج ألا يتزوج عليها.
تحرير محل النزاع:
تقدم الإجماع على أنَّ المتعاقدين إذا اشترطا شرطًا يقتضيه العقد أن ذلك يصح،