• بل قال الحنابلة: لو اشترط البائع نفع المبيع المباح لأجنبي جاز ذلك (¬١).
• وقال الحنابلة: يجوز تعليق الفسخ على شرط؛ كأن يبيع السلعة على أنه إن جاء بالثمن وقت كذا وكذا وإلا فلا بيع بينهما (¬٢)، وقال الحنفيَّة: يصح الشرط في ثلاثة أيام فقط، فإن زاد فسد الشرط والعقد (¬٣)، وقال المالكيَّة: يفسد الشرط ويصحُّ البيع (¬٤)، وقال الشافعيَّة: الشرط والعقد فاسدان (¬٥).
• وقال الحنابلة: إذا اشترطت الزوجة على زوجها ما لها فيه منفعة؛ كأن تشترط عليه ألا يسافر بها أو ألا يخرجها من بلدها، فالشرط لازم، وإن خالف الزوج ما شرط عليه فللمرأة فسخ النكاح (¬٦)، وقال الجمهور: الشرط ليس بلازم ولا يحق للمرأة الفسخ (¬٧).