Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 435

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشروط في العقود
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

• بل قال الحنابلة: لو اشترط البائع نفع المبيع المباح لأجنبي جاز ذلك (¬١).

• وقال الحنابلة: يجوز تعليق الفسخ على شرط؛ كأن يبيع السلعة على أنه إن جاء بالثمن وقت كذا وكذا وإلا فلا بيع بينهما (¬٢)، وقال الحنفيَّة: يصح الشرط في ثلاثة أيام فقط، فإن زاد فسد الشرط والعقد (¬٣)، وقال المالكيَّة: يفسد الشرط ويصحُّ البيع (¬٤)، وقال الشافعيَّة: الشرط والعقد فاسدان (¬٥).

• وقال الحنابلة: إذا اشترطت الزوجة على زوجها ما لها فيه منفعة؛ كأن تشترط عليه ألا يسافر بها أو ألا يخرجها من بلدها، فالشرط لازم، وإن خالف الزوج ما شرط عليه فللمرأة فسخ النكاح (¬٦)، وقال الجمهور: الشرط ليس بلازم ولا يحق للمرأة الفسخ (¬٧).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 435 (SanadKitab #30160, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.