• وقال الحنابلة: إذا اشترطت الزوجة طلاق ضرتها فالشرط لازم، إن لم يطلق الزوج كان لها الفسخ (¬١)، وقال الجمهور: الشرط ليس بلازم ولا يحق للمرأة الفسخ (¬٢).
• وقال الحنابلة: يجوز عتق الأمة بشرط أن يجعل عتقها صداقها ويصح النكاح بذلك (¬٣)، وقال الجمهور: لا يصح ذلك (¬٤).
• وقال الحنابلة: يجوز للسيد وطء مكاتبته إذا اشترط ذلك والعقد صحيح (¬٥)، وقال المالكيَّة: الشرط باطل والعقد صحيح (¬٦)، وقال الحنفيَّة والشافعيَّة: