Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 436

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشروط في العقود
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

• وقال الحنابلة: إذا اشترطت الزوجة طلاق ضرتها فالشرط لازم، إن لم يطلق الزوج كان لها الفسخ (¬١)، وقال الجمهور: الشرط ليس بلازم ولا يحق للمرأة الفسخ (¬٢).

• وقال الحنابلة: يجوز عتق الأمة بشرط أن يجعل عتقها صداقها ويصح النكاح بذلك (¬٣)، وقال الجمهور: لا يصح ذلك (¬٤).

• وقال الحنابلة: يجوز للسيد وطء مكاتبته إذا اشترط ذلك والعقد صحيح (¬٥)، وقال المالكيَّة: الشرط باطل والعقد صحيح (¬٦)، وقال الحنفيَّة والشافعيَّة:

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 436 (SanadKitab #30160, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.