Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 437

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشروط في العقود
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

لا يصح الشرط ولا العقد (¬١).

• بل قال الحنابلة: يجوز للسيد أن يشترط على مكاتبه عدم السفر، وعدم سؤال الناس ويلزم الشرط (¬٢).

• وكذا قال الحنابلة: إذا أسر الكفارُ المسلمَ فأطلقوه واشترطوا عليه الإقامة عندهم مدَّة معيَّنة أو أبدًا وجب الوفاء بالشرط (¬٣)، وقال المالكيَّة: إن كان الأمان وهو طائع لزمه الوفاء، وإن كان مكرهًا لم يلزمه (¬٤)، وقال الشافعيَّة: لا يصح الشرط ويجب عليه الخروج إن كان لا يمكنه إظهار الدين، فإن قدر على إظهار الدين استحب له الخروج (¬٥).

• وقال الحنابلة -وكذا الحنفيَّة-: لو شُرِطَ في الرهن شَرطٌ فاسد -كأن يقول يشترط المرتهن: إن جاءه الراهن بحقه في أجله وإلا، فالرهن له- بطل الشرط دون الرهن والعقد (¬٦)، وقال المالكيَّة والشافعيَّة: يفسد الرهن والعقد

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 437 (SanadKitab #30160, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.