• بل قال الحنابلة: يجوز للسيد أن يشترط على مكاتبه عدم السفر، وعدم سؤال الناس ويلزم الشرط (¬٢).
• وكذا قال الحنابلة: إذا أسر الكفارُ المسلمَ فأطلقوه واشترطوا عليه الإقامة عندهم مدَّة معيَّنة أو أبدًا وجب الوفاء بالشرط (¬٣)، وقال المالكيَّة: إن كان الأمان وهو طائع لزمه الوفاء، وإن كان مكرهًا لم يلزمه (¬٤)، وقال الشافعيَّة: لا يصح الشرط ويجب عليه الخروج إن كان لا يمكنه إظهار الدين، فإن قدر على إظهار الدين استحب له الخروج (¬٥).
• وقال الحنابلة -وكذا الحنفيَّة-: لو شُرِطَ في الرهن شَرطٌ فاسد -كأن يقول يشترط المرتهن: إن جاءه الراهن بحقه في أجله وإلا، فالرهن له- بطل الشرط دون الرهن والعقد (¬٦)، وقال المالكيَّة والشافعيَّة: يفسد الرهن والعقد