Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 438

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشروط في العقود
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

لفساد الشرط (¬١).

• وقال الحنابلة -وكذا المالكيَّة-: إذا أسر الكفار رجلًا مسلمًا واشترطوا عليه مالًا، فإن عجز رجع إليهم، لزمه الوفاء بالشرط (¬٢)، وقال الشافعيَّة: لا يجوز له الرجوع، ويستحب الوفاء إن لم يكن مكرهًا على الشرط (¬٣).

ثم عند النظر إلى المذاهب الثلاثة يظهر أنَّ المالكيَّة الأقرب من حيث السعة إلى الحنابلة، وهذا ظاهر فيما تقدَّم ذكره من مسائل، وفيما سيأتي ذكره في المستثنيات إن شاء الله، وأمَّا الشافعيَّة والحنفيَّة فهم أضيق المذاهب في الباب، غير أنَّ الشافعيَّة أكثر ضيقًا في الباب من الحنفيَّة؛ وذلك أنهم انفردوا عن المذاهب الثلاثة بالقول بفساد الشرط والعقد في بعض ما تقدم من المسائل.

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 438 (SanadKitab #30160, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.