Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 439

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشروط في العقود
  4. المطلب الثالث: المسائل المستثناة من توسع الحنابلة في الباب.
  5. الفرع الأول: حكم اشتراط البراءة من العيوب.

المطلب الثالث: المسائل المستثناة من توسع الحنابلة في الباب.

من خلال ما تقدَّم يظهر جليًّا أنَّ أوسع المذاهب في باب الشُّروط في العقود هم الحنابلة، إلا أنه من خلال النظر في كتب المذاهب المعتنية بفروع المسائل والنظر في رسائل بعض المعاصرين أيضًا تبيَّن للباحث وجود جملة من المسائل التي صار فيها الحنابلة إلى قول أضيق من أحد المذاهب، ومما وقفت عليه في ذلك: حكم شرط البراءة من العيب، وحكم البيع بشرط بيع آخر، وحكم اشتراط البائع ما فيه برٌّ للغير، وحكم اشتراط الأجل في القرض، وحكم اشتراط المرتهن منفعة في الرهن.

الفرع الأول: حكم اشتراط البراءة من العيوب.

إذا شرط البائع على المشتري البراءة من كل عيب أو من عيب كذا إن كان -سواءً علمه البائع أم جهله- كأن يبيعه السيارة على أنها (كومة حديد) ونحو ذلك (¬١) ففيه نزاع بين المذاهب، وقد اختلفوا في المسألة على أقوال.

الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:

القول الأول: أن الشرط يصح ويبرأ مطلقًا، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٢).

القول الثاني: أن الشرط يصح في البراءة من عيوب الحيوان الباطنة دون غيرها إذا لم يعلمها البائع، وهو مذهب الشافعيَّة (¬٣).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 439 (SanadKitab #30160, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.