Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 440

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشروط في العقود
  4. المطلب الثالث: المسائل المستثناة من توسع الحنابلة في الباب.
  5. الفرع الثاني: حكم البيع بشرط بيع آخر.

القول الثالث: أن الشرط يصح في البراءة من عيوب الرقيق دون غيرها إذا لم يعلمها البائع، وهو مذهب المالكيَّة (¬١).

القول الرابع: أن الشرط فاسد ولا يبرأ مطلقًا، والعقد صحيح، وهو مذهب الحنابلة (¬٢).

ويُلْحظ هنا أن الحنابلة هم أضيق المذاهب في هذا الفرع على خلاف ما تقرر آنفًا من سعتهم في باب الشُّروط، وللحنابلة بخصوص هذه المسألة أدلَّة استدلوا بها على المنع، وهي:

الدليل الأول: أن في هذا الشرط غررًا وخطرًا، وهما منفيان شرعًا (¬٣).

الدليل الثاني: أن خيار العيب ثابت له بمطلق العقد، فلا يسقط بشرط الإسقاط (¬٤).

الدليل الثالث: أن خيار العيب لا يثبت إلا بعد العقد، فلا يمكن للمشتري إسقاطه قبله، وهذا مثل حق الشفعة (¬٥).

الدليل الرابع: أن شرط البراءة «شرط يرتفق به أحد العاقدين، فلا يصح شرطه كالأجل المجهول» (¬٦).

الفرع الثاني: حكم البيع بشرط بيع آخر.

إذا شرط أحد المتعاقدين في البيع بيعًا آخر كأن يقول: بعتك هذه الدار على أن

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 440 (SanadKitab #30160, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.