Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 441

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشروط في العقود
  4. المطلب الثالث: المسائل المستثناة من توسع الحنابلة في الباب.
  5. الفرع الثاني: حكم البيع بشرط بيع آخر.

تبيعني هذه الفرس، فقد اختلف فيه العلماء على قولين.

الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:

القول الأول: صحة الشرط والعقد، وهو مذهب المالكيَّة (¬١).

القول الثاني: فساد الشرط والعقد، وهو مذهب الجمهور (¬٢).

ويظهر جليًّا أنَّ الحنابلة صاروا في هذا الفرع إلى قول أضيق من مذهب المالكيَّة، واستدلوا على فساد الشرط والعقد بأدلة:

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة» أخرجه الثلاثة (¬٣).

ووجه الدلالة: أن المراد بالبيعتين في البيعة هو البيع بشرط بيع آخر، وجاء عن

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 441 (SanadKitab #30160, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.