تبيعني هذه الفرس، فقد اختلف فيه العلماء على قولين.
الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:
القول الأول: صحة الشرط والعقد، وهو مذهب المالكيَّة (¬١).
القول الثاني: فساد الشرط والعقد، وهو مذهب الجمهور (¬٢).
ويظهر جليًّا أنَّ الحنابلة صاروا في هذا الفرع إلى قول أضيق من مذهب المالكيَّة، واستدلوا على فساد الشرط والعقد بأدلة:
الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة» أخرجه الثلاثة (¬٣).
ووجه الدلالة: أن المراد بالبيعتين في البيعة هو البيع بشرط بيع آخر، وجاء عن