Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 442

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشروط في العقود
  4. المطلب الثالث: المسائل المستثناة من توسع الحنابلة في الباب.
  5. الفرع الثالث: حكم اشتراط البائع ما فيه بر للغير.

الإمام أحمد ﵀ أنه فسَّر الحديث بهذا المعنى (¬١)، والنهي يقتضي الفساد (¬٢).

الدليل الثاني: عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: «صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا» أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة (¬٣).

ووجه الدلالة من الأثر بنحو ما تقدم من تفسير الإمام أحمد ﵀ للحديث.

الدليل الثالث: القياس على نكاح الشغار، بجامع أن اشتراط البيع في بيع آخر ونكاح الشغار فيهما شرط عقد في عقد آخر (¬٤).

الفرع الثالث: حكم اشتراط البائع ما فيه برٌّ للغير.

إذا اشترط البائع على المشتري شرطا فيه برٌّ؛ كأن يبيعه السلعة بشرط أن يتصدق بها، أو يبيعه بشرط أن يوقفها، أو بشرط أن يهبها لفلان من الناس، فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال.

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 442 (SanadKitab #30160, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.