الإمام أحمد ﵀ أنه فسَّر الحديث بهذا المعنى (¬١)، والنهي يقتضي الفساد (¬٢).
الدليل الثاني: عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: «صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا» أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة (¬٣).
ووجه الدلالة من الأثر بنحو ما تقدم من تفسير الإمام أحمد ﵀ للحديث.
الدليل الثالث: القياس على نكاح الشغار، بجامع أن اشتراط البيع في بيع آخر ونكاح الشغار فيهما شرط عقد في عقد آخر (¬٤).
الفرع الثالث: حكم اشتراط البائع ما فيه برٌّ للغير.
إذا اشترط البائع على المشتري شرطا فيه برٌّ؛ كأن يبيعه السلعة بشرط أن يتصدق بها، أو يبيعه بشرط أن يوقفها، أو بشرط أن يهبها لفلان من الناس، فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال.