القول الأول: يصح الشرط مطلقًا، وهو مذهب المالكيَّة (¬١).
القول الثاني: يصح الشرط في العتق وفي غير العتق يفسد الشرط ويصح العقد، وهو مذهب الحنابلة (¬٢).
القول الثالث: يصح الشرط في العتق، وفي غير العتق يفسد الشرط والعقد، وهو مذهب الشافعيَّة (¬٣).
القول الرابع: يفسد الشرط والعقد مطلقًا، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٤).
ويظهر هنا أيضًا أنَّ الحنابلة أضيق قولًا من المالكيَّة، ودليل الحنابلة على فساد الشرط أن الشرط منافٍ لمقتضى العقد، والشُّروط المنافية لمقتضى العقد محكوم ببطلانها؛ لأنَّ النبي ﷺ حكم ببطلان شرط الولاء للبائع كما قصة بريرة ﵂ (¬٥)؛