Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 443

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشروط في العقود
  4. المطلب الثالث: المسائل المستثناة من توسع الحنابلة في الباب.
  5. الفرع الثالث: حكم اشتراط البائع ما فيه بر للغير.

الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:

القول الأول: يصح الشرط مطلقًا، وهو مذهب المالكيَّة (¬١).

القول الثاني: يصح الشرط في العتق وفي غير العتق يفسد الشرط ويصح العقد، وهو مذهب الحنابلة (¬٢).

القول الثالث: يصح الشرط في العتق، وفي غير العتق يفسد الشرط والعقد، وهو مذهب الشافعيَّة (¬٣).

القول الرابع: يفسد الشرط والعقد مطلقًا، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٤).

ويظهر هنا أيضًا أنَّ الحنابلة أضيق قولًا من المالكيَّة، ودليل الحنابلة على فساد الشرط أن الشرط منافٍ لمقتضى العقد، والشُّروط المنافية لمقتضى العقد محكوم ببطلانها؛ لأنَّ النبي ﷺ حكم ببطلان شرط الولاء للبائع كما قصة بريرة ﵂ (¬٥)؛

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 443 (SanadKitab #30160, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.