Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 444

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشروط في العقود
  4. المطلب الثالث: المسائل المستثناة من توسع الحنابلة في الباب.
  5. الفرع الرابع: حكم اشتراط الأجل في القرض.

إذ الشرط مناقض لمقتضى العقد، ثم إن النبي ﷺ أبطل الشرط ولم يبطل العقد، فدلَّ ذلك على صحة العقد (¬١).

الفرع الرابع: حكم اشتراط الأجل في القرض.

أجمع العلماء على أن القرض يجوز تأجيله من غير شرط (¬٢)، واختلفوا في القرض إذا شُرط فيه الأجل هل يصح الشرط ويلزم التأجيل، أم يفسد الشرط ويكون القرض حالًا؟ قولان لأهل العلم.

الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:

القول الأول: الشرط صحيح ويلزم الأجل، وهو مذهب المالكيَّة (¬٣).

القول الثاني: الشرط فاسد، ولا يلزم الأجل، وهو مذهب الجمهور (¬٤).

واستدل الحنابلة على فساد هذا الشرط بدليلين:

الدليل الأول: القياس على عقد الصرف، بجامع أنَّ القرضَ والصرفَ عقدان لا يجوز التفاضل فيهما، فلم يجز فيهما شرط التأجيل (¬٥).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 444 (SanadKitab #30160, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.