Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 445

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشروط في العقود
  4. المطلب الثالث: المسائل المستثناة من توسع الحنابلة في الباب.
  5. الفرع الخامس: حكم اشتراط المرتهن منفعة في الرهن.

الدليل الثاني: أنَّ مقتضى عقد القرض ثبوته حالًا، والتأجيل تبرع من المقرض للمقترض، والتبرع لا يلزم الوفاء به (¬١).

الفرع الخامس: حكم اشتراط المرتهن منفعة في الرهن.

اختلف العلماء في اشتراط المرتهن منفعة معلومة في العين المرهونة إذا كان الرهن ناتجًا من عقد بيع على قولين.

الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:

القول الأول: صحة الشرط، وهو مذهب المالكيَّة والشافعيَّة (¬٢).

القول الثاني: فساد الشرط، وهو مذهب الحنفيَّة والحنابلة (¬٣).

واستدل الحنابلة على فساد هذا الشرط بأنه شرط مناقض لمقتضى العقد، والشُّروط المنافية لمقتضى العقد باطلة (¬٤).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 445 (SanadKitab #30160, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.