الدليل الثاني: أنَّ مقتضى عقد القرض ثبوته حالًا، والتأجيل تبرع من المقرض للمقترض، والتبرع لا يلزم الوفاء به (¬١).
الفرع الخامس: حكم اشتراط المرتهن منفعة في الرهن.
اختلف العلماء في اشتراط المرتهن منفعة معلومة في العين المرهونة إذا كان الرهن ناتجًا من عقد بيع على قولين.
الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:
القول الأول: صحة الشرط، وهو مذهب المالكيَّة والشافعيَّة (¬٢).
القول الثاني: فساد الشرط، وهو مذهب الحنفيَّة والحنابلة (¬٣).
واستدل الحنابلة على فساد هذا الشرط بأنه شرط مناقض لمقتضى العقد، والشُّروط المنافية لمقتضى العقد باطلة (¬٤).