Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 463

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في التصرف في المال المشاع
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثاني: حكم هبة المشاع.

القول الثاني: الجواز، وهو مذهب الجمهور (¬١).

وعليه فأضيق المذاهب في هذه المسألة من قال بالمنع من هبة المشاع الذي يمكن قسمته، وهم الحنفيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: ما رُويَ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا تَجُوزُ الهِبَةُ إِلّا مَقْبُوضَةً مَحُوزَةً» ذكره بعض علماء الحنفيَّة في كتبهم (¬٢).

ووجه الدلالة من الحديث: أن المراد بالحيازة هنا هو القسمة بالإجماع (¬٣)، وعلى ذلك فلا يصح هبة المشاع غير المقسوم؛ لأنَّ الحيازة ناقصة فلا تنتهض لإفادة الملك (¬٤).

الدليل الثاني: عن عائشة ﵂ قالت: «إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ، وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 463 (SanadKitab #30160, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.