Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 502

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في أحكام المعاملات الخاصة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب السلم
  4. تمهيد

والسَّلم -عند جمهور العلماء- نوع من أنواع البيع (¬١)، لكن لمَّا كان له جملة من الأحكام التي يختص بها دون البيع أفردوه في الكتابة والتأليف، وكذلك أفردوه ببعض الاصطلاحات، فمرادهم بربِّ السَّلم أو المُسْلِم: المشتري، وبالمُسْلَم إليه: البائع، وبالمُسلَم فيه: السلعة التي وقع عليها البيع، وبرأس مال السَّلم: الثمن (¬٢).

ولا يخفى ما في السَّلم من فوائد عظيمة في تدوير المال، حتى قال الرَّازي ﵀ في تفسيره: «جميع المنافع المطلوبة من الربا حاصلة في السَّلم» (¬٣)، ولأهمِّية هذا الباب أفرد القرافي ﵀ الفرق المائتين في (ما يجوز من السَّلم وما لا يجوز منه) (¬٤).

وتظهر أهمية السَّلم في زماننا اليوم أكثر، من جهة كونه «أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية» (¬٥)، ولأجل هذا بحث جملة من المعاصرين في التطبيقات المعاصرة للسَّلم (¬٦)، ومن ثَمَّ أصدر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر قرارًا أبان فيه عن تعدُّد مجالات تطبيق السَّلم (¬٧).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 502 (SanadKitab #30160, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.