ويدخل في هذا الباب الأحكام التي لها تعلق بالسَّلم؛ كحكم تأخير قبض رأس مال السَّلم، وحكم معرفة رأس مال السَّلم المعين، وحكم السَّلم في الجواهر، وحكم السَّلم في الرؤوس والأكارع، وحكم السَّلم إلى الحصاد والجذاذ، وحكم بيع المسلم فيه قبل قبضه، وحكم خيار الشرط في عقد السَّلم، وحكم السَّلم الحال، ونحو ذلك من المسائل.
المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.
أجمع العلماء ﵏ على مشروعية السَّلم في الجملة (¬١)، وأجمعوا على جواز السَّلم في المكيل والموزون والمعدود المنضبط (¬٢)، وأجمعوا على أن السَّلم يكون موصوفًا في الذمة لا معينًا -فلا يجوز السَّلم في ثمرة حائط معين- (¬٣)، وأجمعوا على أن من شرط السَّلم معرفة جنس المسلم فيه ومقداره ونوعه وجودته (¬٤)، وأجمعوا على أن التفاوت اليسير في الصفات مغتفر (¬٥)، وأجمعوا على وجوب معرفة الأجل