في السَّلم إذا كان مؤجلًا (¬١)، وأجمعوا على أن من شرط السَّلم أن يكون رأس مال السَّلم والمسلم فيه مما لا يجري فيهما ربا النسيئة (¬٢)، وأجمعوا على أن من شرط السَّلم غلبة الظن بوجود المسلم فيه عند حلول الأجل (¬٣).
وأجمعوا على امْتناع السَّلم في الدور والعقار (¬٤)، وأجمعوا على امتناع قلب الدين إلى رأس مال السَّلم (¬٥).
ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.
اتفقت المذاهب الأربعة -كما تقدم- على أنَّ السَّلم من أنواع البيع، واتفقوا على أنَّ تعيين مكان الوفاء مشروع (¬٦)، واتفقوا على أنه إن تعذر تسليم المسلم فيه