Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 506

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في أحكام المعاملات الخاصة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب السلم
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الأول: حكم تأخير الثمن من النقدين عن محل العقد.

فأما إن كان من العروض ففيه اختلاف وهو خارج محل النزاع، وأما إن كان من النقدين فقد اختلف العلماء في تأخيره على قولين.

الأقوال، وأشهر أدلَّة الموسع في المسألة:

القول الأول: جوازُ تأخير رأس المال -سواءً كان بشرطٍ أو بغير شرطٍ- إلى ثلاثة أيام فقط، وهو مذهب المالكيَّة (¬١).

القول الثاني: لا يجوزُ تأخيرُ قبض رأس مال السَّلم عن مجلس العقد، وهو مذهب الجمهور (¬٢).

وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بجواز التأخير في اليوم واليومين والثلاثة، وهم المالكيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة:

الدليل الأول: القاعدة الفقهية (ما قارب الشيء يُعطى حكمه)؛ وذلك أن الأجل إذا كان أقل من ثلاثة أيام كان مقاربًا للقبض في مجلس العقد؛ فأعطي حكمه (¬٣).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 506 (SanadKitab #30160, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.