Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 507

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في أحكام المعاملات الخاصة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب السلم
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثاني: حكم السلم إلى الحصاد والجذاذ.

الدليل الثاني: أنَّ التأخير في عقد السَّلم ليس بممنوع لمعنى في العوض، وإنما هو ممنوع لمعنى في العقد لئلا يكون من الكالئ بالكالئ (¬١)، وتأخير اليوم واليومين لا يدخل في ذلك (¬٢).

الدليل الثالث: أنَّ التأخير إذا زاد على الثلاثة كان تأخيرًا طويلًا وهو التأخيرُ المؤثرُ، وأمَّا إن نقصَ عن الثلاثة فهو تأخير قصير لا يؤثر؛ وذلك أنَّ الحد بين القصير والطويل: ثلاثة أيام (¬٣).

الفرع الثاني: حكم السَّلم إلى الحصاد والجذاذ (¬٤).

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء -كما تقدم- على أن من شرط الأجل في السَّلم أن يكون معلومًا، لكن اختلفوا في حكم السَّلم إلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج ونحو ذلك على قولين.

الأقوال، وأشهر أدلة الموسِّع في المسألة:

القول الأول: الجواز، وهو مذهب المالكيَّة (¬٥).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 507 (SanadKitab #30160, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.