Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 508

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في أحكام المعاملات الخاصة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب السلم
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثالث: حكم السلم في الجواهر والدرر.

القول الثاني: المنع، وهو مذهب الجمهور (¬١).

وعلى ذلك فأوسعُ المذاهب في هذه المسألة من قال بجواز السَّلم إلى الحصاد والجذاذ، وهم المالكيَّة كذلك، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة:

الدليل الأول: أنَّ زمان الحصاد والجذاذ وما شابهه زمان يعرف بالعادة لا يتفاوت ولا يختلف اختلافًا شديدًا، وما كان معلومًا بالعادة فهو من الأجل المعلوم (¬٢).

الدليل الثاني: أنَّ التأجيل إلى الحصاد والجذاذ من الغرر اليسير، والغرر اليسير معفوٌّ عنه (¬٣).

الفرع الثالث: حكم السَّلم في الجواهر والدرر.

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء -كما تقدم- على وجوب وصف المسلم فيه بصفة ضابطة له، ولكن اختلفوا في حكم السَّلم في الجواهر والدرر ونحوهما على قولين.

الأقوال، ودليل الموسِّع في المسألة:

القول الأول: الجواز، وهو مذهب المالكيَّة (¬٤).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 508 (SanadKitab #30160, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.