Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 614

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب القصاص فيما دون النفس
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

وبهذا ينتفي القصاص (¬١).

الدليل الثاني: أن المماثلة في قطع الأطراف بالطرف منتفية في الذات، ويحقق هذا المعنى أنه لا تقطع الصحيحة بالشلاء، والفائت هو المماثلة من حيث الوصف فقط فلأن يسقط القصاص بالفوات في الذات أولى من سقوطه حال التفاوت بالوصف (¬٢).

الدليل الثالث: أنَّه لا مماثلة بين الأيدي واليد في المنفعة؛ لأنَّ من المنافع ما لا يتأتى إلا باليدين كالخياطة، ومنفعة اليدين أكثر من منفعة يد واحدة عادة (¬٣).

الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

بعد بيان المسائل المتقدمة ظهر بوضوح ضيق الحنفيَّة في جميع ما تقدم من المسائل دون غيرهم من المذاهب، وعند استقراء المسائل الخلافيَّة في الباب يظهر ما يؤيد هذا المعنى أيضًا، وذلك:

• أن الحنفيَّة قالوا: لا يقطع الذكر بالذكر ولو قُطِع من أصله إلا أن تقطع الحشفة فقط، فتقطع حشفة الجاني (¬٤)، وقال الجمهور: يقطع الذكر بالذكر مطلقًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 614 (SanadKitab #30160, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.