• وقال الحنفيَّة: لا يقطع اللسان باللسان (¬١)، وقال الجمهور: فيه القصاص (¬٢).• وقال الحنفيَّة: لا قصاص في قلع العين (¬٣)، وقال الجمهور: فيه القصاص (¬٤).• وقال الحنفيَّة: لا قصاص في الأليتين (¬٥)، وقال الجمهور: فيهما القصاص (¬٦).