• وقال المالكيَّة: لو ادعى السارق ملك العين المسروقة وليس ثمة بينة لم يسقط القطع (¬١)، وقال الجمهور: يسقط بمجرد الدعوى (¬٢).
• وقال المالكيَّة: يُقطع الولد في السرقة من مال أبويه (¬٣)، وقال الجمهور: لا يقطع (¬٤).
• وقال المالكيَّة: يُقطع السارق من بيت المال (¬٥)، وقال الشافعيَّة: يقطع إن أفرز