عنه ولم يكن له حق فيه، فإن أفرز وله فيه حق أو لم يفرز أصلًا لم يقطع (¬١)، وقال الحنفيَّة والحنابلة: لا يقطع مطلقًا (¬٢).
• وقال المالكيَّة: يُقطع السارق من المغنم (¬٣)، وقال الجمهور: لا يقطع في الجملة (¬٤).
• وقال المالكيَّة: يُقطع من سرق من شريكه بشرط أن يكون المال محجوبًا عنه، وأن يسرق أكثر من نصيبه في الشركة (¬٥)، وقال الجمهور: لا يقطع (¬٦).
• وقال المالكيَّة: لا يسقط القطع إذا ملك السارق المال المسروق بهبة أو نحوها بعد خروجه من الحرز (¬٧)، وقال الجمهور: يسقط إذ كان الملك قبل