Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 672

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد السرقة
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

عنه ولم يكن له حق فيه، فإن أفرز وله فيه حق أو لم يفرز أصلًا لم يقطع (¬١)، وقال الحنفيَّة والحنابلة: لا يقطع مطلقًا (¬٢).

• وقال المالكيَّة: يُقطع السارق من المغنم (¬٣)، وقال الجمهور: لا يقطع في الجملة (¬٤).

• وقال المالكيَّة: يُقطع من سرق من شريكه بشرط أن يكون المال محجوبًا عنه، وأن يسرق أكثر من نصيبه في الشركة (¬٥)، وقال الجمهور: لا يقطع (¬٦).

• وقال المالكيَّة: لا يسقط القطع إذا ملك السارق المال المسروق بهبة أو نحوها بعد خروجه من الحرز (¬٧)، وقال الجمهور: يسقط إذ كان الملك قبل

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 672 (SanadKitab #30160, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.