العلم في ذلك.
الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: الإباحة، وهو مذهب المالكيَّة (¬١).
القول الثاني: التحريم، وهو مذهب الجمهور (¬٢).
وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بإباحة أكل ذي المخلب من الطير، وهم المالكيَّة كذلك، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:
الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥].
ووجه الدلالة من الآية: أن الله عدَّد المحرمات، ولم يُذكر ذو المخلب فيها، فدل على عدم تحريمه (¬٣).
الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤].
ووجه الدلالة من الآية: العموم فيها؛ إذْ لم يفرق الله ﷿ بين ذي مخلب وغيره (¬٤).