Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 720

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثالث: الاتساع أو الضيق في باب الأشربة والأطعمة
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الأطعمة
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثالث: حكم أكل الحشرات.

القول الثالث: جواز أكل الضبِّ، والوبر، واليربوع، وتحريم ما سوى ذلك، وهو مذهب الحنابلة (¬١).

القول الرابع: التحريم مطلقًا، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٢).

وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة المالكيَّة أيضًا؛ لقولهم بإباحة أكل الحشرات بإطلاق، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

ووجه الدلالة من الآية: أنَّ الله لم يذكر الحشرات من المحرمات، وظاهر ذلك الإباحة (¬٣).

الدليل الثاني: عن التَّلبِّ بن ثعلبة ﵁ أنه قال: «صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشَرَاتِ الْأَرْضِ تَحْرِيمًا» أخرجه أبو داود (¬٤).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 720 (SanadKitab #30160, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.