Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 105

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في كتاب الطهارة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب الآنية
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الأول: طهارة جلود الميتات بعد الدبغ، واستعمالها في الأواني وغيرها.

ووجه الدلالة في الحديث: العموم فيه (¬١)؛ إذ «الحديث عامُّ في المأكول وغيره» (¬٢)، ووجه العموم فيه أنَّ الإهاب في اللفظ الثاني نكرة، «والنكرةُ إذا اتَّصفت بصفة عامَّة تعمُّ» (¬٣)، وإنما خرجَ الخنزيرُ منْ هذا العموم؛ لأنَّ «له جلودا مترادفة بعضها فوق بعض كما للآدمي، ولعدم احتماله المطهِّر وهو الدباغ، ولأنَّ عينه نجس، وجلده من عينه» (¬٤).

الدليل الثاني: عن ابن عباس ﵄ قال: وجد النبي ﷺ شاة ميتة، أُعْطِيَتْها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي ﷺ: «هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا» قالوا: إنها ميتة؟ قال: «إِنَّما حَرُمَ أَكْلُهَا» متفق عليه (¬٥).

ووجه الدلالة: قوله ﷺ: (هلا انتفعتم بجلدها)؛ إذ فيه دليل على «أنَّ ما عدا المأكول من أجزاء الميتة لا يحرم الانتفاع به» (¬٦)، والجلد مما لا يؤكل فجاز الانتفاع به.

الدليل الثالث: أنَّ كلَّ بهيمة -سوى الخنزير- من البهائم يجوز الانتفاع منها بغير بضرورة، وما جاز الانتفاع منه طهُر بدبغ جلده بعد موته، قياسًا على بهيمة الأنعام (¬٧).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 105 (SanadKitab #30160, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.