Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 107

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في كتاب الطهارة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب الآنية
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثاني: حكم الانتفاع بعظام الميتات في الأواني وغيرها.

واختلفوا في حكم عظام الميتات غير الخنزير -مأكولة اللحم كانت أو غير مأكولة- على قولين:

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: طهارة عظام الميتات، وهو مذهب الحنفيَّة (¬١).

القول الثاني: نجاسة عظام الميتات، وهو مذهب الجمهور (¬٢).

وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بطهارة عظام الميتات، وهم الحنفيَّة، وعلى القول بطهارتها يجوز استعمال عظام الميتات في الأواني وغيرها، وقد استدل الحنفيَّة على هذه المسألة بأدلة منها:

الدليل الأول: عن ثوبان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يَا ثَوْبَانُ اشْتَر لِفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصَبٍ، وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ» أخرجه أبو داود (¬٣).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 107 (SanadKitab #30160, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.