Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 108

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في كتاب الطهارة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب الآنية
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثاني: حكم الانتفاع بعظام الميتات في الأواني وغيرها.

ووجه الدلالة: أنَّ العاج هو عظم الفيل (¬١)، والفيل من الميتات ولا يجوز أكله؛ لكونه من السباع (¬٢)، وإذا جاز استعمال عظم الفيل مع كونه ميتة دلَّ ذلك على جواز الانتفاع بعظام الميتات (¬٣).

الدليل الثاني: عن ابن عباس ﵄ قال: وجدَ النبي ﷺ شاة ميتة، أُعْطِيَتْها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي ﷺ: «هلَّا انْتفعتم بجلدها» قالوا: إنها ميتة؟ قال: «إِنَّما حَرُمَ أَكْلُهَا» متفق عليه (¬٤).

ووجه الدلالة: قوله ﷺ: (هلا انتفعتم بجلدها)؛ إذ فيه دليل على «أنَّ ما عدا المأكول من أجزاء الميتة لا يحرم الانتفاع به» (¬٥)، والعظم مما لا يؤكل؛ فجاز الانتفاع به.

الدليل الثالث: أنَّ العظم لا حياة فيه؛ وذلك أنَّ الحيوان «لا يتألم بقطعه، ألا ترى أنَّه إذا قُص ظلفه أو حافره أو نشر قرنه لا يؤثر فيه، وكلُّ ما لا يتألم بقطعه لا حياة

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 108 (SanadKitab #30160, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.