الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: جواز الإناء المضبَّب مطلقًا، وهو مذهب الحنفيَّة (¬١).
القول الثاني: تحريم الإناء المضبَّب، إلا ضبَّة الفضَّة في موضعين: عند الحاجة، والضبة اليسيرة للزّينة، وهو مذهب الشافعيَّة (¬٢).
القول الثالث: تحريم الإناء المضبب، إلا الضبَّة اليسيرة من الفضَّة للحاجة لغير الزينة، وهو مذهب الحنابلة (¬٣).
القول الرابع: تحريم الإناء المضبب مطلقًا، وهو مذهب المالكيَّة (¬٤).
ومذهب الحنفيَّة في الإناء المضبب أوسع المذاهب؛ وذلك لتفرُّدهم بالقول بجواز الإناء المضبب مطلقًا، وقد استدلوا على ذلك بأدلة، منها:
الدليل الأول: عن أنس بن مالك ﵁: «أنَّ قدح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان