كلام القابل جوابا معتبرا محققا لغرض كلام الموجب، ويسمع كل من العاقدين كلام صاحبة، وبدون السماع لا يحصل ارتباط (¬١).
٣ - أنَّ الكلامَ من الكلم وهو الجرح، سمي به؛ لأنه يؤثر في نفس السامع، فتكليمه فلانا لا يحصل إلا بسماعه (¬٢).
٤ - قياس عقد البيع ونحوه على اليمين، فلو حلف لا يكلم فلانا فناداه من بعيد بحيث لا يسمع، لا يحنث في يمينه؛ لأن شرط الحنث وجود الكلام منه ولم يوجد (¬٣).
٥ - أنَّ الكلامَ في العرف اسم لحروف منظومة دالة على ما في ضمير المتكلم، وذلك لا يكون إلا بصوت مسموع (¬٤).
٦ - أنَّ اللفظَ من الأصوات المسموعة المدركة بالسمع لا بمحض التعقل (¬٥)، وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح العقد إلا بسماع كل من العاقدين لفظ الآخر.
٧ - أنَّ المتعاقدين إذا لم يسمع أحدهما كلام الآخر لم يحصل الإيجاب والقبول بالنسبة إليهما وإن وجدا صورة؛ لأن الإيجاب والقبول يحصلان بينهما بالتخاطب، فإذا لم يوجد السماع لم يحصل التخاطب (¬٦).