Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 305

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة السابعة: الشرط السابع: أن لا تتضمن الهبة ترك واجب.

الأمر الثاني: هبة الرهن.

إذا لزم شخصاً حق من الحقوق المالية، وأعطى مقابل ذلك رهناً، فهل يصح هبة هذا الرهن من قبل الراهن إذ هو المالك للرهن؟.

أما المرتهن فلا تصح هبته بالاتفاق؛ إذ هو غير مالك، وإنما له حق الوثيقة فقط.

أما الراهن، ففي هبته ثلاثة فروع:

الفرع الأول: أن يكون ذلك بإذن المرتهن:

إذا أذن المرتهن للراهن أن يهب الرهن صحت هذا الهبة بالاتفاق؛ لأن الراهن إنما منع من التصرفات الناقلة للملك لحق المرتهن، فإذا أذن فقد أسقط حقه (¬١).

الفرع الثاني: أن يكون ذلك بغير إذن المرتهن، وقبل القبض:

إذا لم يأذن المرتهن للراهن في هبة العين المرهونة، ولم يكن المرتهن قبضها، فوهبها الراهن، فللعلماء في حكم هذا الرهن قولان يبنيان على حكم لزوم الرهن قبل القبض، أو عدم لزومه:

القول الأول: أن الرهن يلزم بمجرد العقد، وعليه فلا تصح هبة الراهن للرهن.

وهو قول أكثر المالكية (¬٢)، ورواية عن الإمام أحمد، قدمه في الفائق (¬٣).

القول الثاني: أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 305 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.