Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 352

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة الثامنة: الشرط الثامن: أن لا تتضمن الهبة محذورا شرعيا.

ليعطيه حقه الواجب، كانت هذه الهدية حراما على الآخذ، وجاز للدافع أن يدفعها إليه ".

الحال الثالثة: أن يستطيع الوصول إلى حقه ودفع الظلم عنه دون أن يقدم الهدية، ولكن يبذلها مكافئة للشافع، ولها قسمان:

القسم الأول: أن يكون هناك شرط من الشافع على المشفوع له، فعند جمهور العلماء يحرم بذل الهدية وقبولها.

وفي الأصح عند الحنفية يحرم الأخذ، ويحل الإعطاء (¬١).

القسم الثاني: أن لا يكون هناك شرط، فاختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول: يحرم على الشافع قبول هذه الهدية وبذلها.

وبه قال بعض الحنفية (¬٢)، والإمام مالك (¬٣)، ورواية عن الإمام أحمد، وأخذ به أكثر الحنابلة (¬٤).

القول الثاني: لا يجوز أخذ الهدية إذا كانت في أمر واجب كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ مظلوم، وأما إذا كانت في أمر مباح فيجوز.

وبه قال الصنعاني (¬٥)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٦).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ومثل ذلك إعطاء من أعتق وكتم عتقه، أو أسر خبرا، أو كان ظالما للناس، فإعطاء هؤلاء: جائز للمعطي حرام عليهم

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 352 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.