Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 353

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة الثامنة: الشرط الثامن: أن لا تتضمن الهبة محذورا شرعيا.

أخذه، أما الهدية للشفاعة: مثل أن يشفع الرجل عند ولي أمر ليرفع عنه ظلمه، أو يوصل إليه حقه، أو يوليه ولاية يستحقها، أو يستخدمه في الجند المقاتلة - وهو مستحق لذلك -، أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم، وهو من أهل الاستحقاق،، ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم، فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية، ويجوز للمهدي أن يبذل ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه، أو دفع الظلم عنه، هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر ".

وقال الصنعاني: "ولعل المراد إذا كانت الشفاعة عند السلطان في إنقاذ المظلوم، أو كانت في محظور كالشفاعة عنده في تولية ظالم فأخذ الهدية محرم .... وإن كانت الشفاعة في أمر مباح فلعله جائز " (¬١).

القول الثالث: جواز بذل الهدية وقبولها.

وهو قول أكثر الحنفية (¬٢)، وبه قال بعض الشافعية وهو المذهب عندهم (¬٣) (¬٤)، وهو رواية عن الإمام أحمد مع الكراهة (¬٥).

وقال بعض الشافعية: إن كان يهدى له قبل الشفاعة، فلا يكره له أن يقبلها، وإن كان لا يهدي له فيكره إلا أن يكافئه.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

(١٦٥) ١ - ما رواه أحمد قال: حدثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا عبيد

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 353 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.