Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 354

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة الثامنة: الشرط الثامن: أن لا تتضمن الهبة محذورا شرعيا.

الله بن أبي جعفر، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم، عن أبي أمامة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من الربا " (¬١).

وتسميته بالربا من باب الاستعارة للتشابه بينهما؛ لأن الربا هو الزيادة في المال من الغير لا في مقابلة عوض وهذا مثله.

(١٦٦) ٢ - ما رواه أسلم بن سهل قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سعيد، قال: ثنا بشر بن محمد بن أبان بن مسلم الواسطي، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبان بن أبي عياش، عن مسلم بن أبي عمران، عن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب ﵁: " أرأيت الرشوة في الحكم هو السحت، قال: لا، ولكن الكفران السحت أن يكون للرجل ثم السلطان منزلة، ويكون للآخر إليه حاجة فيهدي له ليقضي حاجته " (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 354 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.