ويدل لذلك ما يأتي:
١ - حديث عائشة ﵂ السابق: "رفع القلم عن ثلاثة … "، وفي رواية: "والخَرِف" (¬١).
٢ - ما ورد عن علي ﵁: " في عدم وقوع طلاق المعتوه " (¬٢).
٣ - أنَّ الهرمَ الخرف كالمجنون؛ لفقده العقل، فليس أهلا للوصية وإبرام العقود (¬٣).
وبهذا يتبين أن الخرف كالمجنون في عدم صحة وصيته التي تفيد التزامه بعقد من العقود.
المسألة السابعة: وصية السكران (¬٤).
السكران لا يخلو من حالتين:
الحال الأولى: أن يكون معذوراً بسكره، كمن شرب مسكراً ظنه