Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 295

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الثاني: العقل
  6. المسألة السابعة: وصية السكران

ويدل لذلك ما يأتي:

١ - حديث عائشة ﵂ السابق: "رفع القلم عن ثلاثة … "، وفي رواية: "والخَرِف" (¬١).

٢ - ما ورد عن علي ﵁: " في عدم وقوع طلاق المعتوه " (¬٢).

٣ - أنَّ الهرمَ الخرف كالمجنون؛ لفقده العقل، فليس أهلا للوصية وإبرام العقود (¬٣).

وبهذا يتبين أن الخرف كالمجنون في عدم صحة وصيته التي تفيد التزامه بعقد من العقود.

المسألة السابعة: وصية السكران (¬٤).

السكران لا يخلو من حالتين:

الحال الأولى: أن يكون معذوراً بسكره، كمن شرب مسكراً ظنه

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 295 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.