عصيراً، أو كان مكرهاً على شربه، ونحو ذلك، فلا تصح وصيته باتفاق الفقهاء (¬١).
لما يأتي من الأدلة على عدم صحة وصيته إذا كان السكران غير معذور، فالمعذور من باب أولى.
الحالة الثاني: أن لا يكون معذوراً بسكره بأن يشرب المسكر عالماً مختاراً.
إذا أوصى السكران غير المعذور بسكره، فهل تصح وصيته وتترتب عليها آثارها أو لا؟.
خلاف بين الفقهاء على أقوال:
القول الأول: عدم صحة وصية السكران.
هو قول الكرخي، والطحاوي من الحنفية (¬٢)، وقول للشافعية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة، صححها ابن قدامة، وصاحب الشرح الكبير، وهو قول