Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 296

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الثاني: العقل
  6. المسألة السابعة: وصية السكران

عصيراً، أو كان مكرهاً على شربه، ونحو ذلك، فلا تصح وصيته باتفاق الفقهاء (¬١).

لما يأتي من الأدلة على عدم صحة وصيته إذا كان السكران غير معذور، فالمعذور من باب أولى.

الحالة الثاني: أن لا يكون معذوراً بسكره بأن يشرب المسكر عالماً مختاراً.

إذا أوصى السكران غير المعذور بسكره، فهل تصح وصيته وتترتب عليها آثارها أو لا؟.

خلاف بين الفقهاء على أقوال:

القول الأول: عدم صحة وصية السكران.

هو قول الكرخي، والطحاوي من الحنفية (¬٢)، وقول للشافعية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة، صححها ابن قدامة، وصاحب الشرح الكبير، وهو قول

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 296 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.