Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 297

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الثاني: العقل
  6. المسألة السابعة: وصية السكران

الظاهرية (¬١)، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم (¬٢) بناء على عدم وقوع طلاقه.

قال ابن قدامة: " ولا تصح وصية السكران في أصح الوجهين، وفيه وجه آخر أنها تصح بناء على طلاقه، والأول أصح؛ لأنه غير عاقل أشبه المجنون، وطلاقه إنما أوقعه من أوقعه تغليظا عليه؛ لارتكابه المعصية، فلا يتعدى هذا إلى وصيته، فإنه لا ضرر عليه فيها إنما الضرر على وارثه ".

القول الثاني: صحة وصية السكران.

وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية (¬٣)، وهو قول شاذ عند المالكية (¬٤)، وهو المذهب عند الشافعية (¬٥)، ورواية عند الحنابلة، خرَّجها الأصحابُ على وقوع طلاق السكران (¬٦).

في تيسير التحرير: " وإن كان طريقه -أي السكر- محرماً .... فلا يبطل التكليف فيلزم الأحكام، وتصح به عباراته من الطلاق، والعتاق، والبيع، والإقرار، والتزويج، والإقراض .... ".

وجاء في نهاية المحتاج: " بخلاف السَّكْرَان المُتَعَدِّي فتصح وصيته " (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 297 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.