Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 258

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث العاشر: الوصية للأقارب
  5. المطلب الأول: مصرف الوصية للأقارب

النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني -والله- لا أملك لكم من الله شيئاً، إلا أن لكم رحماً سأبلها ببلالها " (¬١).

وجه الدلالة: قال ابن حجر: " موضع الشاهد منه قوله فيه: "ويا صفية، ويا فاطمة" فإنه سوى ﷺ في ذلك بين عشيرته فعمهم أولا، ثم خص بعض البطون، ثم ذكر عمه العباس، وعمته صفية، وابنته، فدل على دخول النساء في الأقارب وعلى دخول الفروع أيضا، وعلى عدم التخصيص بمن يرث ولا بمن كان مسلما " (¬٢).

ونوقش: قال ابن حجر: " يحتمل أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة للعشيرة، والمراد بعشيرته قومه، وهم قريش .... ، وعلى هذا فيكون قد أُمِرَ بإنذار قومه، فلا يختص ذلك بالأقرب منهم دون الأبعد، فلا حجة فيه في مسألة الوقف؛ لأن صورتها ما إذا وقف على قرابته، أو على أقرب الناس إليه -مثلاً-، والآية تتعلق بإنذار العشيرة، فافترقا " (¬٣).

٢ - ما رواه أنس ﵁ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (¬٤) قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بيرحا لله، فقال رسول الله ﷺ: " اجعلها في قرابتك "، فجعلها في حسان بن ثابت، وأبي بن كعب (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 258 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.