Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 259

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث العاشر: الوصية للأقارب
  5. المطلب الأول: مصرف الوصية للأقارب

ويجتمع أبو طلحة مع حسان في الأب الثالث، ومع أبيّ في الأب السادس (¬١).

٣ - صدق اسم القرابة على كل من عرف بقرابته، فيشمل الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والغني والفقير، والمحرم وغير المحرم (¬٢).

ودليل المالكية: أن المراد بالقرابة كل قريب من جهة الأب أو الأم: ما تقدم من دليل القول الأول.

ودليل من قال القرابة من ينسب إلى الأدنى: أن العرب لا تفهم من مطلق اسم القرابة إلا قرابة الأب؛ لأن العرب تفتخر بآبائها بخلاف قرابة الأم.

دليل القول الثاني: (قرابته من جهة أبيه وأمه … ما خلا الأب والأم، وولد الصلب .... )

١ - الدليل على أن المراد بالقرابة كل قريب من جهة الأب والأم: ما تقدم من دليل القول الأول.

٢ - واستدلوا لإخراج الأب والأم وولد الصلب: بأنهم لا يسمون أقارب عرفاً، بل القريب من ينتمي بواسطة (¬٣).

٣ - واستدلوا لإخراج الورثة إن كان الوصية على قرابته: بعرف الشرع؛ لأن الوارث لا يُوصى له، فيختص بالباقين (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 259 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.